الشيخ الأنصاري

149

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الزام الغابن بأحد امرين : من ( 1 ) الفسخ في الكل ، ومن ( 2 ) تدارك ما فات على المغبون برد قدر الزائد ، أو بدله . ومرجعه ( 3 ) إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير امضاء البيع ، لا هبة مستقلة كما ( 4 ) في الايضاح « 63 » وجامع المقاصد ، حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت ( 5 ) : بأن ( 6 ) الهبة المستقلة لا تخرج المعاملة عن الغبن الموجب للخيار ، وسيجيء ذلك ( 7 ) وما ذكرناه ( 8 ) نظير ما اختاره

--> ( 63 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب